المادة 1
تجدد الرخصة العائدة لشركة نورث أميونيشن انداستريز ش.م.ل، باستثمار مصنع لدك خرطوش الصيد، في منطقة بشنين العقارية - العقار رقم 3 - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 998 07/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 5570 تاريخ 24/12/2010 القاضي بإعطاء شركة نورث أميونيشن انداستريز ش.م.ل رخصة استثمار مصنع لدك خرطوش الصيد.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة نورث أميونيشن انداستريز ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 16524 تاريخ 2/9/2016، والمتعلق بطلب تجديد رخصة استثمار مصنع لدك خرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
تجدد الرخصة العائدة لشركة نورث أميونيشن انداستريز ش.م.ل، باستثمار مصنع لدك خرطوش الصيد، في منطقة بشنين العقارية - العقار رقم 3 - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.
على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ 24/12/2015 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف