All legislation

مرسوم Decree No. 999 07/07/2017

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
999
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2487-2488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 999 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة فاطمة الزهراء زهير استانبولي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1498/2030 تاريخ 25/6/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 1/3/2016 تحت رقم 433/3 المتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة فاطمة الزهراء زهير استانبولي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق