All legislation

مرسوم Decree No. 1000 07/07/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1000
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1000 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد عبدو حسام زين العابدين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1818/2030 تاريخ 3/8/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 5/4/2016 تحت رقم 138/3/5 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عبدو حسام زين العابدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق