المادة 1
رخص للسيد عبدو حسام زين العابدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 1000 07/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عبدو حسام زين العابدين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1818/2030 تاريخ 3/8/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 5/4/2016 تحت رقم 138/3/5 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عبدو حسام زين العابدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق