All legislation

مرسوم Decree No. 986 04/07/2017

بيع فضلة عقار الدولة رقم 1659 من منطقة انطلياس العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
986
Date
04/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2488-2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 986 تاريخ 04/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية من منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن رقم 7929 تاريخ 30/3/2012،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/3/2016، من كاثوليكوسية الأرمن الارثوذكس لبيت كيليكيا مالكة العقار الملاصق رقم 41، المفرز الى عقار رقم 1663 من ذات المنطقة العقارية،

بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 15/4/2016 وتاريخ 25/8/2016، والموافق عليهما من وزير المالية باحالته رقم 9524 تاريخ 2/6/2016،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1646/ر.م تاريخ 15/7/2016،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من كاثوليكوسية الأرمن في انطلياس، فضلة عقار الدولة رقم 1659 من منطقة انطلياس العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /68/م.م، بسعر /2.700.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /183.600.000/ ل.ل (ماية وثلاثة وثمانون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل