All legislation

مرسوم Decree No. 987 04/07/2017

بيع فضلة عقار الدولة رقم 359 من منطقة عينطورة العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
987
Date
04/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 987 تاريخ 04/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 2796 تاريخ 10/2/2016 اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الى املاك الدولة الخصوصية في منطقة عينطورة العقارية قضاء كسروان،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/11/2016، من السادة طوني ومارسال وبيار ميشال كامله مالكي العقار الملاصق رقم 28 من ذات المنطقة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 31/12/2016 والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 344 تاريخ 9/1/2017،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 590/ر.م تاريخ 6/4/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السادة مارسال وطوني وبيار ميشال كامله، فضلة عقار الدولة رقم 359 من منطقة عينطورة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /36/م.م، بسعر /600.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /21.600.000/ ل.ل (واحد وعشرون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل