إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 2796 تاريخ 10/2/2016 اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الى املاك الدولة الخصوصية في منطقة عينطورة العقارية قضاء كسروان،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/11/2016، من السادة طوني ومارسال وبيار ميشال كامله مالكي العقار الملاصق رقم 28 من ذات المنطقة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 31/12/2016 والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 344 تاريخ 9/1/2017،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 590/ر.م تاريخ 6/4/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من السادة مارسال وطوني وبيار ميشال كامله، فضلة عقار الدولة رقم 359 من منطقة عينطورة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /36/م.م، بسعر /600.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /21.600.000/ ل.ل (واحد وعشرون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل