All legislation

اعلام Notification No. 23 20/06/2017

تعديل نظام السلوكيات في الاسواق المالية سلسلة 4000 وإلغاء القرار رقم 22 تاريخ 9 آب 2016 (متعلق بمنع التلاعب بالاسعار العائدة للادوات الماية Price Manipulation ) والقرار رقم 6 تاريخ 20 تشرين الثاني 2013 (متعلق بحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة غير المعلنة عند التعامل في الاسواق المالية)

Type
اعلام · Notification
Number
23
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2349-2350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 23 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 6/4/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/8/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2017،

وبناء على الاعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 المتعلق بنطاق تطبيق الانظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا:ألغي نص البند الثامن من المادة 4202 من نظام السلوكيات في الاسواق المالية سلسلة 4000 المتعلقة بحظر الاعمال او الممارسات التي تنطوي على تلاعب او تضليل، واستبدل بالنص التالي:

"8- يجب على المؤسسة المرخصة ان تضمّن الاتفاقية الموجب إبرامها مع العميل عند فتح الحساب، اي قبل إجراء اية عملية متعلقة بالادوات المالية مع هذا الاخير او لصالحه، بندا متعلقا بالإفصاح الواضح عن جدول الرسوم والعمولات التي تقع على عاتقه وان تستحصل حينها على توقيعه على نسخة مؤرخة من هذا الجدول.

أما في حال قررت المؤسسة المرخصة تحديث جدول الرسوم والعمولات، عليها ان تقوم ب:

-تبليغ العميل الجدول المحدّث خلال أسرع وقت ممكن بواسطة إشعار مرسل على العنوان البريدي المحدد من قبله،

-منح العميل مهلة اسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار لتقديم اعتراض على الجدول، حيث أن الرسوم والعمولات التي ستقع على عاتقه بحسب الجدول المحدّث لا تسري بحقه الا بعد مرور مهلة الاسبوعين المذكورة اعلاه دون تقديم اعتراض من قبله. إذ ان مرور هذه المهلة-دون الاعتراض من قبل العميل- يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية منه على الجدول المحدّث حيث يمكن عندئذ للمؤسسة المرخصة استيفاء الرسوم والعمولات حسب الجدول المحدّث المبلّغ الى العميل دون تلقّيها اعتراض من قبله.

على دائرة الامتثال ان تتأكد من قيام المؤسسة المرخصة بإرسال الاشعار بواسطة العنوان البريدي المحدد من قبل العميل والمحدّث بشكل مستمر من قبل دائرة الامتثال/اية جهة مسؤولة لدى المؤسسة المرخصة."

ثانيا: في إطار توحيد كافة الانظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ضمن مجموعة متكاملة:

1-ألغي القرار رقم 22 تاريخ 9 آب 2016 (متعلق بمنع التلاعب بالاسعار العائدة للأدوات المالية Price Manipulation ).

2-ألغي القرار رقم 6 تاريخ 20 تشرين الثاني 2013 (متعلق بحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة غير المعلنة عند التعامل في الاسواق المالية).

ثالثا: ربطا نظام السلوكيات في الاسواق المالية سلسلة 4000 بعد ان تم تعديله وفقا لما جاء في البند "أولا" أعلاه.

بيروت في 20 حزيران 2017 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه