إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
35.712.000 /ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليونا وسبعماية وإثنا عشر الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
35.712.000/ ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ماديلايف ش.م.ل. وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 453/2016 تاريخ 16/6/2016
فقط خمسة وثلاثون مليونا وسبعماية وإثنا عشر الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل