All legislation

مرسوم Decree No. 1031 07/07/2017

توزيع الإعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية ضمن مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والسجون خلال العام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1031
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2508-2522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1031 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على توزيع الإعتمادات المخصصة في مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والسجون خلال عام 2017 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطا.

المادة 2

يمكن زيادة الإعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية او إنقاصها وفقا لما تقتضيه الحاجة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق