إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مدرسة البيان والبنيان والمسجل بالرقم 59/12 تاريخ 7/1/2014 (المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مدوخا (قضاء راشيا) باسم «مدرسة البيان والبنيان»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة مدرسة البيان والبنيان مركزها في جب جنين (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /411/ من منطقة مدوخا العقارية (قضاء راشيا) ملك السيد يوسف موسى باسم «مدرسة البيان والبنيان»
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده