All legislation

مرسوم Decree No. 1023 07/07/2017

اضافة فقرة الى البند (أ) من المادة الاولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 وتعديلاته (تعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات)

Type
مرسوم · Decree
Number
1023
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2525-2526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1023 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1972 وتعديلاته (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني المهني)،

بناء على المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 وتعديلاته (تعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 29/2016 - 2017 تاريخ 24/11/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016 و4/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أضيف الى البند (أ) من المادة الاولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 وتعديلاته (تعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات) الفقرة التالية نصها:

«4 - زغرتا - مدرسة واحدة».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر