All legislation

مرسوم Decree No. 1025 07/07/2017

ابرام معاهدة وقبول هبة بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وجمهورية المانيا الاتحادية في اطار مشروع «الامداد الاساسي (المياه/ الصرف الصحي) لاسر اللاجئين السوريين والمجتمعات المستقبلة في لبنان»

Type
مرسوم · Decree
Number
1025
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2526-2529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1025 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادتين 52 و65 (فقرة 5) منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم عقد الاتفاق المرفق ربطا والموقع بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وجمهورية المانيا الاتحادية، لدعم مشروع «الإمداد الاساسي (المياه / الصرف الصحي) لأسر اللاجئين السوريين والمجتمعات المستقبلة في لبنان.

المادة 2

تقبل الدولة اللبنانية الهبة المقدمة من حكومة جمهورية المانيا الاتحادية، مساهمات على شكل خبراء ومواد وكذلك اذا اقتضى الحال مساهمات مالية بقيمة اجمالية تبلغ /4.000.000/ يورو (اربعة ملايين يورو) من اجل المشروع. وكلف بتنفيذ المشروع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) م.م.

المادة 3

تعفى جميع المواد والسيارات والبضائع والمعدات وكذلك قطع الغيار والتي يتم توريدها للمشروع من حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وعلى نفقتها، من التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير ورسوم التخزين وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 4

لا يعفى من الضرائب على الدخل، المستشارون اللبنانيون والمتعاقدون، الذي تم/ سيتم التعاقد معهم من قبل الوكالة الالمانية

للتعاون الدولي، لتنفيذ هذا المشروع.

ان جميع الاعفاءات المذكورة في المادة الثامنة من عقد الاتفاق، بما فيها الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 30 كانون الثاني 2014 والمشار اليها في المادة التاسعة من مشروع الاتفاق، تبقى قائمة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار ابي خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل