All legislation

مرسوم Decree No. 1033 07/07/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1033
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2529-2530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1033 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره /626.607.155.000/ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 30/10/2014 (الموافقة على اجراء مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة لدى وزارة البيئة)،

بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015 (النتائج النهائية للمبارة لملء بعض الوظائف الشاغرة في وزارة البيئة)،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، فيما خص صلاحيتها، بقرارها رقم 1039 تاريخ 4/11/2016،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة.

/224.000.000/ل.ل.

فقط مئتان واربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

الى:

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور ملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

/192.000.000/ل.ل.

فقط مئة واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير.

الى:

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /29.000.000/ل.ل.

فقط تسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

الى:

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية.

النبذة 1 - تعويضات عائلية /3.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير.

المجموع: /224.000.000/ل.ل.

فقط مئتان واربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل