المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة.
/224.000.000/ل.ل.
فقط مئتان واربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.
الى:
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور ملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
/192.000.000/ل.ل.
فقط مئة واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير.
الى:
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /29.000.000/ل.ل.
فقط تسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.
الى:
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية.
النبذة 1 - تعويضات عائلية /3.000.000/ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير.
المجموع: /224.000.000/ل.ل.
فقط مئتان واربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.