All legislation

تعميم Circular No. 16 06/07/2017

الى جميع الإدارات العامة بشأن ضرورة تجنب بعض الاخطاء الشكلية عند اعداد مشاريع المراسيم

Type
تعميم · Circular
Number
16
Date
06/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 16 تاريخ 06/07/2017
Source
Lebanese University

لوحظ ان بعض مشاريع المراسيم التي تعدها الادارات العامة وتقترن بتوقيع الوزير المختص وترسل الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من اجل اعطائها مجراها القانوني اللازم، تتضمن بعض الأخطاء الشكلية نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- طبع مشاريع المراسيم على اوراق عادية غير مخصصة للمراسيم.

- طبع مشاريع المراسيم بحبر خفيف غير واضح مما يعيق عملية الاستنساخ بعد صدوره.

- طبع أو كتابة اسم الوزير أو اضافة ختمه ضمن خانة التوقيع المخصصة لذلك.

- أن يتم التوقيع بغير الحبر الازرق.

-كتابة الارقام بالحرف الاجنبي.

-كتابة الارقام بخط اليد بدلاً من طباعتها.

-عدم افساح المجال لتوقيع الوزراء المختصين أو دولة الرئيس عند طبع الخانات المخصصة للتوقيع في آخر الصفحة.

أو غيرها من الاخطاء الشائعة التي تؤثر على صحة مشروع المرسوم.

ولكي لا تضطر المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لإعادة مشاريع المراسيم الى مصدرها لاعادة صياغتها وتوقيعها من الوزراء المعنيين، مما يسبب هدراً للوقت وبالتالي التأخر في صدور المرسوم اضافة الى تأخير مصالح المواطنين والتأثير سلبا على المصلحة العامة.

لذلك، يُطلب الى جميع الادارات العامة التقيد بالاصول الادارية المرعية الاجراء عند اعداد مشاريع المراسيم وتجنب الاخطاء الشائعة لا سيما تلك التي ورد ذكرها أعلاه.