المادة 1
صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 902 تاريخ 19/6/2017 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار Decision No. 1483 04/07/2017
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 902 تاريخ 19/6/2017،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 902 تاريخ 19/6/2017 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/7/2017 وزير العدل سليم جريصاتي