All legislation

قرار Decision No. 1483 04/07/2017

تصديق ملحق جدول الخبراء المتضمن اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات

Type
قرار · Decision
Number
1483
Date
04/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2532-2538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1483 تاريخ 04/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 902 تاريخ 19/6/2017،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 902 تاريخ 19/6/2017 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/7/2017 وزير العدل سليم جريصاتي