All legislation

قرار Decision No. 1372 05/07/2017

الغاء القرار رقم 822 تاريخ 18/4/2016 القاضي بانشاء بلدية في قرية برغون - قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
1372
Date
05/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2538
Status
In force
Amends
قرار رقم 822 تاريخ 14/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1372 تاريخ 05/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم /3/ تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 822 تاريخ 15/4/2016، (إنشاء بلدية في قرية برغون - قضاء الكورة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من فعاليات وبعض اهالي بلدة برغون المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة بتاريخ 20/6/2016 تحت رقم 11179، المتضمن رفض الاهالي استحداث بلدية في قريتهم، وطلب الرجوع عن قرار انشاء البلدية، فضلاً عن ان الموارد المالية التي ستُحصّل غير كافية لتمكين البلدية من القيام باي عمل عمراني في حال انتخاب مجلس بلدي، والمؤكد عليه بموجب الكتاب اللاحق المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة بنفس الرقم بتاريخ 7/2/2017،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، والمحافظة على حسن الجوار بين قريتي برغون وبدبهون،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لاي نص آخر:

يُلغى القرار رقم 822 تاريخ 15/4/2016، (انشاء بلدية في قرية برغون - قضاء الكورة).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق