المادة 1
خلافاً لاي نص آخر:
يُلغى القرار رقم 822 تاريخ 15/4/2016، (انشاء بلدية في قرية برغون - قضاء الكورة).
قرار Decision No. 1372 05/07/2017
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم /3/ تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 822 تاريخ 15/4/2016، (إنشاء بلدية في قرية برغون - قضاء الكورة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من فعاليات وبعض اهالي بلدة برغون المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة بتاريخ 20/6/2016 تحت رقم 11179، المتضمن رفض الاهالي استحداث بلدية في قريتهم، وطلب الرجوع عن قرار انشاء البلدية، فضلاً عن ان الموارد المالية التي ستُحصّل غير كافية لتمكين البلدية من القيام باي عمل عمراني في حال انتخاب مجلس بلدي، والمؤكد عليه بموجب الكتاب اللاحق المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة بنفس الرقم بتاريخ 7/2/2017،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، والمحافظة على حسن الجوار بين قريتي برغون وبدبهون،
يقرر ما يأتي:
خلافاً لاي نص آخر:
يُلغى القرار رقم 822 تاريخ 15/4/2016، (انشاء بلدية في قرية برغون - قضاء الكورة).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق