All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1315 30/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة إنماء الحازمية»{Hazmieh Development Foundation} مركزها: الحازمية: - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1315
Date
30/06/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2538-2539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1315 تاريخ 30/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة إنماء الحازمية» {Hazmieh Development Foundation} والسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6547 تاريخ 24/3/2017،

بناء على اقراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة إنماء الحازمية»

مركزها: الحازمية - شارع مار روكز - العقار رقم 2089 - القسم رقم 13 - بناية عقل - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: أ - تعميق الحوار والتواصل بين أبناء وسكان بلدة الحازمية.

ب - تعزيز قدرات المرأة والشباب والأطفال في تنمية بلدة الحازمية.

ج - بناء أطر منهجية ومتعددة القطاعات على مستوى البلدة.

د - التعاون مع البلدات المجاورة ومع جمعيات مشابهة في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبير عبده عضيمي

بيلار جورج الدكاش

فيكي اميل بو ملهب

جوزيف سعد الدكاش

طوني امين بو نادر

د. زياد مخايل عقل

ماريا الياس الغاوي

كارل جوزيف عقيقي

ميشال عبدالله صفير

عماد مخايل عقل

روزيت جوزيف بو ديوان

جوزيف كمال صليبا

جورج مرسال بريص

منال اميل بو ملهب

مايا الياس الغاوي

باتريسيا الياس ابو فيصل

نجات نعيم الغاوي

جورج روكز فغالي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زياد مخايل عقل.

{Hazmieh Development Foundation

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق