All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1318 01/07/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 63/أد تاريخ 15/5/2000 للجمعية المسماة: لجنة تجار الشياح - كرم الزيتون» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1318
Date
01/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2539-2540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1318 تاريخ 01/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 63/أد تاريخ 15/5/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة تجار الشياح - كرم الزيتون» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7694 تاريخ 7/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«لجنة تجار الشياح - كرم الزيتون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 63/أد تاريخ 15/5/2000 .

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «جمعية تجار الشياح - كرم الزيتون»

بدلاً من:

«لجنة تجار الشياح - كرم الزيتون»

على أن تطبيق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق