المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: النقاش - منطقة النقاش العقارية - العقار رقم 321 - القسم 10 - ملك العميد الركن المتقاعد شامل رشيد روكز - قضاء المتن.
غايتها: تسعى الجمعية الى تعزيز النمو وتمكين وتقوية قدرات المواطنين من أجل الحفاظ على الموارد البشرية والطبيعية ولحياة أفضل في لبنان.
تهدف الجمعية الى:
1 - وضع حد للفقر والجوع، في جميع أشكاله وأبعاده، والعمل من أجل تطوير وتعزيز قدرات المواطنين والسكان من أجل كرامة الانسان والمساواة بين البشر. كما وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
2 - إدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة، وتعزيز اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تغيير المناخ، من خلال وسائل تدعم احتياجات الأجيل الحالية والمستقبلية. كما واستعادة الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية كإدارة الغابات ومكافحة التصحر، والحد من فقدان التنوع البيولوجي.
3 - السعي لضمان وتمتع المواطن بحياة مزدهرة وكريمة في وطنه بما يتناسب والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.
4 - العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات
على مواكبة تحديات العصر.
5 - تعزيز مجتمعات سليمة وعادلة وشاملة بعيداً عن الخوف والعنف وتعزيز التنمية المستدامة من اجل السلام في لبنان.
ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها كتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علميّة ودورات تثقيقية ونشاطات ثقافية واجتماعية، وإصدار نشرات ومطبوعات، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل الاعلامية المختلفة ووسائل التواصل الحديثة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات وأصحاب الإختصاص.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
العميد الركن المتقاعد شامل رشيد روكز
العميد الركن المتقاعد بسام طاها عيسى
غسان جورج مرهج
جاد كميل نجم
كلودين ميشال عون
ستفان افنجلوس حاجي توما
كارين علي صفا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد بسام طاها عيسى.
{GENERAL FOUNDATION}