المادة 1
يفوّض الى مدير المالية العام صلاحية إصدار أو تعديل أو إلغاء أوامر التحصيل التي تصدر عن مديرية الصرفيات - دائرة صرف معاشات التقاعد.
قرار Decision No. 614 06/07/2017
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته، ولا سيما المادة 7 منه،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته، (تنظيم وزارة المالية)،
يقرر ما يلي:
يفوّض الى مدير المالية العام صلاحية إصدار أو تعديل أو إلغاء أوامر التحصيل التي تصدر عن مديرية الصرفيات - دائرة صرف معاشات التقاعد.
تُلغى جميع القرارات السابقة التي تُخالف أو لا تتفق مع أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
6 تموز 2016 وزير المالية علي حسن خليل