All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 06/06/2017

معادلة الارصدة الجامعية التي يتممها في الخارج التلميذ اللبناني إبان دراسته المرحلة الجامعية الاولى بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا)

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
06/06/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 06/06/2017
Source
Lebanese University

تعادل بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا) الارصدة الجامعية التي يتممها في الخارج التلميذ اللبناني إبان دراسته المرحلة

الجامعية الأولى، بعد أن يكون قد أنهى دراسياً بنجاح في لبنان دراسة الصف الثانوي الثالث أو ما يعادله رسمياً شرط:

1 - أن يكون حائزاً على إذن لمتابعة دراسة منهج أجنبي في لبنان، أو مستوفياً لشروط الحصول على هذا الاذن ولما يتقدم بعد بطلب لإعطائه إياه.

2 - أن لا يقل عن ثلاثين رصيداً نصف سنوي عدد الأرصدة الجامعية التي انهى دراستها بنجاح في المرحلة الاولى من دراسته الجامعية، المشار اليها اعلاه.

3 - أن تكون مضامين الارصدة الثلاثينية التي انهى دراستها متوافقة مع تلك المعتمدة في تدريس صف الفرشمن في المواد العلمية والادبية بصورة خاصة.

-عبد الحسن الحسيني مندوب الجامعة اللبنانية

-هنري العويط/ المقرر مندوب جامعة القديس يوسف

-معين سلامه مندوب الجامعة الأميركية

-هدى نعمة مندوب جامعة الروح القدس

-وليد مبيض مندوب الأكاديمية اللبنانية

-محمد محمود مندوب الجامعة العربية

-سميح مداح ممثل وزارة العدل

-سلام يونس وزارة التربية والتعليم العالي

-امل خليل شعبان أمين سر لجنة المعادلات