All legislation

قرار Decision No. 377 26/05/2017

تحديد قيمة الكفالة المصرفية للخطوط الدولية وتوطين فواتير بعض الخدمات

Type
قرار · Decision
Number
377
Date
26/05/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2549-2552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 377 تاريخ 26/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الإدارة لقاء تأمين هذه الخدمات)،

بناء على المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10087 تاريخ 17/8/1962)،

بناء على المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 (أصول الترخيص بإستعمال وإستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية، وتأجير الإتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 303 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلسكية) وتعديلاته اللاحقة بالمراسيم 4515 تاريخ 14/12/1993 و7733 تاريخ 23/12/1995 و9460 تاريخ 26/10/1996 و12947 تاريخ 31/8/1998 و4202 تاريخ 18/10/2000،

بناء على المرسوم رقم 5704 تاريخ 19/6/2001 (تعديل جدول التعرفة الخاصة بالخطوط التأجيرية)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 (تعديل رسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية)،

بناء على المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 (تعديل رسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بادخال خدمات الانترنت السريع) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6297 تاريخ 15/9/2011 (تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الحزمة العريضة (broadband services) بواسطة تقنية ال DSL وخدمات خطوط الانترنت والخطوط التأجيرية (Leased Lines) المحلية والدولية)،

بناء على المرسوم رقم 11967 تاريخ 29/5/2014 (تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الانترنت ذات الحزمة العريضة وخدمات خطوط الإنترنت والخطوط الرقمية التأجيرية)،

بناء على القرار رقم 90/1 تاريخ 16/02/2015 (توطين فواتير)،

بناء على القرار رقم 833/1 تاريخ 22 أيلول 2011 (تحديد قيمة الكفالة المصرفية للخطوط الدولية)،

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحديد قيمة الكفالة المصرفية

1 . تحدد قيمة الكفالة المصرفية المطلوبة من كل مستأجر لكل خط اتصال دولي على النحو التالي:

الخطوط التأجيرية الرقمية الدولية المخصصة لخدمة الانترنت ومزودي خدمات الانترنت:

سعات دولية للاتصال بشبكة الانترنت العالمية

الكفالة لكل 2 Mbps (ل.ل.)

450،000 ل.ل.

سعات دولية خاصة

الكفالة لكل سعة

800،000 ل.ل.

1،500،000 ل.ل.

3،000،000 ل.ل.

6،000،000 ل.ل.

2. تحتسب الكفالة للسرعات التي تفوق 2 Mbps على أساس أضعاف هذه السرعة، والسرعة الأعلى والأقرب للكسر في حالة ال IPLC.

2 Mbps

الخطوط التأجيرية الرقمية الدولية الخاصة International Private Leased Circuit IPLC:

256 Kbps

512 Kbps

1024 Kbps

2 Mbps

المادة 2

إلزامية تقديم الكفالة المصرفية

على كافة الشركات والمؤسسات التي تستأجر خطوط دولية، تقديم كفالة وفق المادة الاولى أعلاه، عند تقديم الطلب بزيادة السعات. أما الشركات التي لم تتقدم لتاريخه بكفالات مصرفية، فعليها تقديم هذه الكفالات ضمن مهلة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة إلغاء قراراتها وإيقاف العمل بخدمة الخطوط الدولية المستأجرة لصالحها.

المادة 3

إستبدال الكفالات السابقة

1 . يمكن لأي مستأجر للخطوط الدولية إستبدال الكفالات المصرفية المقدمة منه بتاريخ سابق لصدور هذا القرار بكفالات جديدة وفق منطوق المادة الأولى أعلاه.

2 . يمكن لمستأجري خطوط الإتصالات الدولية للاتصال بشبكة الإنترنت العالمية ذات السرعات دون ال 2 Mbps أن يستبدلوا الكفالات المصرفية المقدمة بتاريخ سابق لصدور هذا القرار بكفالات جديدة وفقاً للقيمة المحددة لسرعة 2 Mbps في المادة الأولى أعلاه.

3 . يمكن لمستأجري الخطوط التأجيرية الدولية الخاصة International Private Leased Circuit IPLC، ذات السرعات دون 256 Kbps ان يستبدلوا الكفالات المصرفية المقدمة بتاريخ سابق لصدور هذا القرار بكفالات جديدة وفقاً للقيمة المحددة لسرعة 256 Kbps في المادة الأولى أعلاه.

المادة 4

توطين الفواتير

1 . تُفرض الزامية توطين الفواتير على جميع الشركات والمؤسسات والادارات العامة والخاصة وغيرها التي تقدم الخدمات التالية:

. توزيع خدمات الإنترنت

. خدمة نقل المعلومات

. استئجار خطوط اتصال دولية لنقل المعلومات

. استئجار خطوط انترنت للاستعمال الخاص

. استعمال SNG

. البث الفضائي

2 . على الشركات والمؤسسات المقدمة للخدمات المذكورة في البند (1) أعلاه، توطين الفواتير الصادرة عن دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية لدى مصرف مقبول من الدولة اللبنانية، وذلك خلال مهلة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة قطع كافة خدمات الاتصالات العائدة لصاحب الترخيص.

. استعمال ال downstream

المادة 5

تعديل التوطين

عند تعديل التوطين من مصرف الى آخر، تقوم الجهة الطالبة بإبلاغ وزارة الاتصالات، بالاضافة الى تقديم دفعة مسبقة الى دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية توازي شهرين من آخر فاتورة صادرة باسمها عن الدائرة المختصة.

المادة 6

يُلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 7

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 أيار 2017 وزير الاتصالات جمال سليم جراح