All legislation

قرار Decision No. 214 03/07/2017

تأسيس «نقابة مصممي الديكور في لبنان الشمالي»

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
03/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 03/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 454/4 تاريخ 6/ حزيران 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: محمد خالد وليد الحلبي - جميلة ريمون ندور - عمار مصطفى عويضه - سامر زهدي الفوال - غلوريا ابراهيم معلوف - انجي وليد الحلبي - ريبال جرجس فاضل - زياد احمد امين المير - احمد منير أقسمواتي الشهير بالعرجه - «بتأسيس نقابة مصممي الديكور في لبنان الشمالي».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

3 تموز 2017 وزير العمل محمد كبارة