All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12610 06/07/2017

تعديل نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12610
Date
06/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2553-2554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12610 تاريخ 06/07/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع، وتعزيزا للشمول المالي (financial inclusion)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (ح) من المادة الثامنة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة في لبنان خلال السنة الواحدة، ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا، سيما في حال كان الفرع المنوي فتحه خارج نطاق المدن الكبرى.

تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الأقضية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه