All legislation

مرسوم Decree No. 1047 11/07/2017

الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العقد المزمع توقيعه والعائد لتوفير المساعدة التقنية لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الإدارة التكاملة للآفات للحد من التلوث بالكيمياويات الزراعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
1047
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1047 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العقد المزمع توقيعه، والعائد لتوفير المساعدة التقنية لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الإدارة التكاملة للآفات للحد من التلوث بالكيمياويات الزراعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل