إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العقد المزمع توقيعه، والعائد لتوفير المساعدة التقنية لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الإدارة التكاملة للآفات للحد من التلوث بالكيمياويات الزراعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل