المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
16.977.000/ ل.ل.
فقط ستة عشر مليوناً وتسعماية وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 - الافتاء الجعفري
الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
16.977.000/ ل.ل.
لتسديد فواتير هواتف الإفتاء الجعفري عن أشهر 7، 8 و9 للعام 2015 .
فقط ستة عشر مليوناً وتسعماية وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية.