إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
226.125.000/ ل.ل.
فقط مائتان وستة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب 226.125.000/ ل.ل.
لتغطية الدفعة الثانية من أتعاب الهيئة التحكيمية والنفقات الإدارية للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) في دعوى التحكيم بين السيد عبد الجاعوني ورفاقه والدوله اللبنانية.
فقط مائتان وستة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل