إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4103 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة ش. جمهوري واولاده ش.م.م، لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات
الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ش. جمهوري واولاده ش.م.م، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2106 تاريخ 30/1/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعادت الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ش. جمهوري واولاده ش.م.م، (الكائنة في الحدث - العقار رقم 4708/القسم 15 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، للعام 2017، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون إيداعها اية مخازن خاصة.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف