All legislation

مرسوم Decree No. 1051 14/07/2017

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية «المعهد الفنلندي في الشرق الأوسط» «سيومن لاهي ايدان انستيتوتين ساتيو» {Suomen Lahi - idan Instituutin Saatio} مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1051
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2559-2560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1051 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 7199 تاريخ 20/5/2016 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «المعهد الفنلندي في الشرق الاوسط» سيومن لاهي ايدان انستيتوتين ساتيو» {Suomen Lahi--idan instituutin Saartio} مركزه: بيروت.

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 1954/5 مكرر تاريخ 11/5/2016،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 4446/اع/ و/ وز تاريخ 18/6/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:

«المعهد الفنلندي في الشرق الاوسط» سيومن لاهي ايدان انستيتوتين ساتيو» {Suomen Lahi--idan instituutin Saatio}.

مركزه: بيروت - شارع بدارو - ملك أومنيفارما.

غايته: ان غاية مؤسسة المعهد الفنلدي في الشرق الاوسط هي دعم وتعزيز البحث المتعلق بلغات وثقافات وديانات الشرق الاوسط ودعم وتعزيز تعليمها. تقوم المؤسسة بتحقيق غايتها من خلال دعمها لنشاطات الفنلنديين العلمية، والفنية وتعزيزها في الشرق الاوسط.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

اعضاء الجمعية:

شارل كميل غسطين

ماتيلا رايجا اوليكي

ممثلة فرع الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماتيلا رايجا اوليكي.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق