All legislation

مرسوم Decree No. 1063 14/07/2017

الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: «المنتدى العربي لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة» مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1063
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2560-2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1063 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 19434 تاريخ 19/11/2016 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء لجمعية اجنبية بإسم: «المنتدى العربي لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة» مركزها: بيروت

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 5789/5 تاريخ 16/12/2016،

بناء على موافقة وزارة الصحة العامة 36718/1/16 تاريخ 3/12/2016،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 12675 /اع/و/وز تاريخ 9/1/2017

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء جمعية اجنبية بإسم:

«المنتدى العربي لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة»

مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 4209 .

غايتها: - يهدف منتدى الإعاقة العربي:

1 - الى تحقيق العدالة في تكافؤ الفرص لجميع الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنمية دعم منظماتهم.

2 - تشكيل تحالف عربي مستقل للمعوقين وجمعياتهم يشكل جسم موحد شامل التمثيل لكافة الشرائح على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وإنتماءاتهم واصولهم واثنياتهم، تنضوي في إطاره الجمعيات الممثلة للمعوقين في العالم العربي على مختلف اختصاصاتها.

3 - العمل على تغيير الصورة النمطية الخدماتية والإنتقال بقضايا الإعاقة للمقاربة الحقوقية الدامجة في العالم العربي.

4 - توحيد السياسات وتنسيق العمل فيما يتصل بالقضايا الجامعة والمشتركة لكافة انواع الإعاقة، عبر تحالف يضم جمعيات الإعاقة العاملة في مختلف الدول العربي والممثلة للقطاعات المتنوعة، وذلك مع مراعاة الخصوصية اللازمة والتمايز القائم.

5 - العمل على إقرار قوانين دامجة تحفظ المعوقين في التشريعات العربية.

6 - العمل على مراقبة، وضمان حسن تطبيق القواعد القانونية المقرة في القوانين العربية، والعمل على تطوير هذه القوانين ملائمتها مع احكام بشكل عام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

7 - تشكيل جسم عربي موحد ينشط على مستوى المنظمات الدولية المختصة بقضايا الإعاقة.

8 - السعي لتشريك وتمكين ودمج والتغيير في الصيغة النمطية الطبية لقضايا الإعاقة وتأمين التوازن الجندري والدفاع عن حقوق المعوقين من كافة الطبقات الإجتماعية سيما الأكثر تهميشاً منهم واللذين يرزحون تحت خط الفقر.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

«جمعية السعيدة لرعاية وتأهيل العناية بالصم في اليمن» ممثلة ب «منال علي صالح الاشول

«الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً» ممثلة ب: سلفانا غازي اللقيس

«جمعية المساواة للاشخاص ذوي الإعاقة الجنسية الأردنية» ممثلة ب: عدنان وجيه ابراهيم العابودي

«الاتحاد المغربي لمنظمات حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة» ممثلة ب: احمد بالرقية

«المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة» ممثلة ب: يسرى بن الجيلاني المزاتي

ممثلة الجمعية: السيدة سلفانا غازي اللقيس.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق