All legislation

مرسوم Decree No. 1067 14/07/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
1067
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2561-2562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1067 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 1766 تاريخ 1/4/2015 (الترخيص للسيد خليل محمود ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل محمود ياسين والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3004/2030 تاريخ 15/12/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 1766 تاريخ 1/4/2015 المتعلق بالترخيص للسيد خليل محمود ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق