المادة 1
ألغي المرسوم رقم 1766 تاريخ 1/4/2015 المتعلق بالترخيص للسيد خليل محمود ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 1067 14/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 1766 تاريخ 1/4/2015 (الترخيص للسيد خليل محمود ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل محمود ياسين والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3004/2030 تاريخ 15/12/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 1766 تاريخ 1/4/2015 المتعلق بالترخيص للسيد خليل محمود ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق