المادة 1
ألغي المرسوم رقم 1647 تاريخ 2/4/2009، المتعلق بالترخيص للسيد رمزي امين زيدان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 1069 14/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 1647 تاريخ 2/4/2009 (الترخيص للسيد رمزي امين زيدان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رمزي امين زيدان والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 74/2030 تاريخ 16/1/2017 والمتضمن
الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 1647 تاريخ 2/4/2009، المتعلق بالترخيص للسيد رمزي امين زيدان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق