المادة 1
ألغي المرسوم رقم 766 تاريخ 9/10/2014، المتعلق بالترخيص للسيد اياد حسيب ابو علي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 1071 14/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 766 تاريخ 9/10/2014 (الترخيص للسيد اياد حسيب ابو علي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اياد حسيب ابو علي والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 244/2030 تاريخ 8/2/2017 والمتضمن
الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 766 تاريخ 9/10/2014، المتعلق بالترخيص للسيد اياد حسيب ابو علي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق