All legislation

مرسوم Decree No. 1071 14/07/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1071
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1071 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 766 تاريخ 9/10/2014 (الترخيص للسيد اياد حسيب ابو علي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اياد حسيب ابو علي والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 244/2030 تاريخ 8/2/2017 والمتضمن

الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 766 تاريخ 9/10/2014، المتعلق بالترخيص للسيد اياد حسيب ابو علي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق