المادة 1
ألغي المرسوم رقم 4768 تاريخ 19/1/1973، المتعلق بالترخيص للسيد اصطوفي نصر الله شاهين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 1073 14/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 4768 تاريخ 19/1/1973 (الترخيص للسيد اصطوفي نصر الله شاهين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اصطوفي نصر الله شاهين والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1604/2030 تاريخ 15/7/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 4768 تاريخ 19/1/1973، المتعلق بالترخيص للسيد اصطوفي نصر الله شاهين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق