All legislation

مرسوم Decree No. 1073 14/07/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1073
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1073 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4768 تاريخ 19/1/1973 (الترخيص للسيد اصطوفي نصر الله شاهين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اصطوفي نصر الله شاهين والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1604/2030 تاريخ 15/7/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 4768 تاريخ 19/1/1973، المتعلق بالترخيص للسيد اصطوفي نصر الله شاهين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق