المادة 1
ألغي المرسوم رقم 11371 تاريخ 30/4/2014، المتعلق بالترخيص للسيد يوسف احمد حاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
مرسوم Decree No. 1074 14/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 11371 تاريخ 30/4/2014 (الترخيص للسيد يوسف احمد حاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف احمد حاوي والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 22/2030 تاريخ 3/1/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 11371 تاريخ 30/4/2014، المتعلق بالترخيص للسيد يوسف احمد حاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق