المادة 1
ألغي المرسوم رقم 400 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد دومنيك جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 1075 14/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 400 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد دومنيك جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد دومنيك جوزف عقل والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3121/2030 تاريخ 28/12/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 400 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد دومنيك جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق