All legislation

مرسوم Decree No. 1075 14/07/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
1075
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1075 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 400 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد دومنيك جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد دومنيك جوزف عقل والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3121/2030 تاريخ 28/12/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 400 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد دومنيك جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق