All legislation

مرسوم Decree No. 1045 11/07/2017

تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1045
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2565-2566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1045 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 وتعديلاته (أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة،

بناء على المرسوم رقم 3681 تاريخ 22/6/2016 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 (أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 242 تاريخ 7/3/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2017 .

المادة 2

تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة العام 2017 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2017 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل