المادة 1
يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2017 .
مرسوم Decree No. 1045 11/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 وتعديلاته (أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة،
بناء على المرسوم رقم 3681 تاريخ 22/6/2016 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 (أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 242 تاريخ 7/3/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2017 .
تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة العام 2017 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2017 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل