All legislation

مرسوم Decree No. 1050 14/07/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - مشروع انشاءات مرافئ الصيد والنزهة لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1050
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2566-2567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1050 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

7.000.000.000/ ل.ل.

فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ب)

الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 122 - مشروع انشاءات مرافئ الصيد والنزهة

الوظيفة 4231 - ادارة وتنمية قطاع الصيد البحري

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 1 - انشاءات اراضي

النبذة 1 - انشاءات اراضي

7.000.000.000/ ل.ل.

لإستكمال إنجاز ملف تلزيم أشغال مرفأ عدلون - المرحلة الثالثة

فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل