All legislation

مرسوم Decree No. 1043 11/07/2017

اجازة بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم «مدرسة Steps to Success»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1043
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1043 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدات رانيا غسان مرعي، ورانية وهيب طربيه، وناردين محمد خير الحجار والمسجل بالرقم 3270/12 تاريخ 5/4/2016 المتضمن طلب الاجازة لهن بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم «مدرسة Steps to Success»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدات رانيا غسان مرعي المولودة عام 1976 في الفساقين ورانية وهيب طربيه المولودة عام 1981 في عيتات وناردين محمد خير الحجار المولودة عام 1979 في شحيم فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /4173/ من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم «مدرسة steps to Success».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحباتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده