المادة 1
أجيز للسيدات رانيا غسان مرعي المولودة عام 1976 في الفساقين ورانية وهيب طربيه المولودة عام 1981 في عيتات وناردين محمد خير الحجار المولودة عام 1979 في شحيم فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /4173/ من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم «مدرسة steps to Success».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحباتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.