All legislation

مرسوم Decree No. 1049 11/07/2017

تعديل تسمية «قسم السياحة والسفر» في كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1049
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2567-2568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1049 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 10332 تاريخ 28/5/1997 (انشاء كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 11750 تاريخ 4/2/1998 (تنظيم كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية)،

بناء على موافقة مجلس الجامعة بقراره رقم 418/8/م.ج تاريخ 1/3/2017،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 221/2016 - 2017 تاريخ 16/5/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستبدل تسمية «قسم السياحة والسفر» في كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية ب «قسم الادارة السياحية» اينما وردت في المرسوم رقم 11750 تاريخ 4/2/1998 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل