المادة 1
تستبدل تسمية «قسم السياحة والسفر» في كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية ب «قسم الادارة السياحية» اينما وردت في المرسوم رقم 11750 تاريخ 4/2/1998 .
مرسوم Decree No. 1049 11/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 10332 تاريخ 28/5/1997 (انشاء كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 11750 تاريخ 4/2/1998 (تنظيم كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية)،
بناء على موافقة مجلس الجامعة بقراره رقم 418/8/م.ج تاريخ 1/3/2017،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 221/2016 - 2017 تاريخ 16/5/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
تستبدل تسمية «قسم السياحة والسفر» في كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية ب «قسم الادارة السياحية» اينما وردت في المرسوم رقم 11750 تاريخ 4/2/1998 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل