All legislation

مرسوم Decree No. 1065 14/07/2017

تعديل تسمية معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1065
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1065 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (إنشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية) المعدل بموجب المرسوم رقم 5249 تاريخ 28/5/1982،

بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية بقراره رقم 576/12 م.ج. تاريخ 29/3/2017،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235/2016 - 2017 تاريخ 6/6/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدّلت تسمية «معهد الفنون الجميلة» في الجامعة اللبنانية، بحيث تصبح «كلية الفنون الجميلة والعمارة».

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده