المادة 1
عُدّلت تسمية «معهد الفنون الجميلة» في الجامعة اللبنانية، بحيث تصبح «كلية الفنون الجميلة والعمارة».
مرسوم Decree No. 1065 14/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (إنشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية) المعدل بموجب المرسوم رقم 5249 تاريخ 28/5/1982،
بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية بقراره رقم 576/12 م.ج. تاريخ 29/3/2017،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235/2016 - 2017 تاريخ 6/6/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
عُدّلت تسمية «معهد الفنون الجميلة» في الجامعة اللبنانية، بحيث تصبح «كلية الفنون الجميلة والعمارة».
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده