المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/1.236.366.000/ل.ل.
فقط مليار ومئتان وستة وثلاثون مليونا وثلاثماية وستة وستون الف ليرة لبنانية.
أي ما يوازي /813.666/ فرنك سويسري
الى الجزء الاول:
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار
الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار، والتخطيط
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/1.236.366.000/ل.ل.
أي ما يوازي /813.666/ فرنك سويسري
لدفع المستحقات المتوجبة بذمة الدولة اللبنانية لشركة AF -- Consult على ان تقوم الشركة المذكورة بالتراجع عن المراجعة رقم 21466/2016 تاريخ 9/7/2016 المقدمة منها امام مجلس شورى الدولة وفقاً للاصول المتبعة لدى هيئة القضايا في وزارة العدل.
(فقط مليار ومئتان وستة وثلاثون مليونا وثلاثماية وستة وستون الف ليرة لبنانية)