All legislation

مرسوم Decree No. 1058 14/07/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1058
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2573-2574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1058 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/1.236.366.000/ل.ل.

فقط مليار ومئتان وستة وثلاثون مليونا وثلاثماية وستة وستون الف ليرة لبنانية.

أي ما يوازي /813.666/ فرنك سويسري

الى الجزء الاول:

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار

الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار، والتخطيط

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/1.236.366.000/ل.ل.

أي ما يوازي /813.666/ فرنك سويسري

لدفع المستحقات المتوجبة بذمة الدولة اللبنانية لشركة AF -- Consult على ان تقوم الشركة المذكورة بالتراجع عن المراجعة رقم 21466/2016 تاريخ 9/7/2016 المقدمة منها امام مجلس شورى الدولة وفقاً للاصول المتبعة لدى هيئة القضايا في وزارة العدل.

(فقط مليار ومئتان وستة وثلاثون مليونا وثلاثماية وستة وستون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل