All legislation

مرسوم Decree No. 1048 11/07/2017

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1048
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2574-2575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1048 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسة العامة)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/660.000.000/ ل.ل.

(فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 20 - وزارة الثقافة

الفصل 3 - المديرية العامة للآثار

الوظيفة 842 - ...تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح،المعالم

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

/255.000.000/ ل.ل.

(فقط مئتان وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

/325.000.000/ ل.ل.

(فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 9 - تجهيزات أخرى

النبذة 1 - تجهيزات أخرى

/80.000.000/ ل.ل.

(فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).

المجموع: /660.000.000/ل.ل.

(فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل