المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/660.000.000/ ل.ل.
(فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 20 - وزارة الثقافة
الفصل 3 - المديرية العامة للآثار
الوظيفة 842 - ...تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح،المعالم
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
/255.000.000/ ل.ل.
(فقط مئتان وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد
النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد
/325.000.000/ ل.ل.
(فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 9 - تجهيزات أخرى
النبذة 1 - تجهيزات أخرى
/80.000.000/ ل.ل.
(فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).
المجموع: /660.000.000/ل.ل.
(فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية)