The whole text

مرسوم رقم 1059 تاريخ 14/07/2017 In force

المادة 7

المادة 7

يمكن للمديرية العامة للآثار، بناء لمقتضيات العمل والحراسة في المواقع والمتاحف والمستودعات الأثرية، أن تُطبِّق على الأجراء دواماً نهارياً وليلياً مناوبة على مدار الساعة وذلك بحدود عدد ساعات الدوام الرسمي المتبَّع في الإدارات العامة بالنسبة لكل مناوبة.

تُحتسب ساعات الدوام الليلي من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.

يُعطى الأجراء الذين يُكلّفون بالعمل الإضافي ليلاً تعويضاً عن ساعات العمل الليلي يُحدَّد مقداره بأجر ساعة ونصف ساعة عادية عن كل ساعة عمل ليلي.

المادة 7 من مرسوم رقم 1059 تاريخ 14/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273181/article/7/