All legislation

مرسوم Decree No. 1060 14/07/2017

قبول هبة من جمعية الإنماء الإجتماعي والثقافي (إنماء) ومؤسسة غسان جديد الإنمائية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
1060
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1060 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع المرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جمعية الإنماء الإجتماعي والثقافي (إنماء) ومؤسسة غسان جديد الإنمائية، لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن اعمال تنقيب ودراسات في موقع طبرجا / وطى سلام 41 الأثري، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /28.000/د.أ. أي ما يوازي /42.210.000/ ل.ل. (إثنان وأربعون مليونا ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل