إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع المرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من جمعية الإنماء الإجتماعي والثقافي (إنماء) ومؤسسة غسان جديد الإنمائية، لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن اعمال تنقيب ودراسات في موقع طبرجا / وطى سلام 41 الأثري، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /28.000/د.أ. أي ما يوازي /42.210.000/ ل.ل. (إثنان وأربعون مليونا ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غطاس خوري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل