All legislation

قرار Decision No. 1544 07/07/2017

شطب اسم خبير من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم ونقل خبير من المحافظة المعين فيها الى محافظة اخرى

Type
قرار · Decision
Number
1544
Date
07/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1544 تاريخ 07/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/6/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

2059/ق

15/6/2017

محمود عبد الواحد نورالدين

المحاسبة

بيروت

المادة 2

ينقل الخبير السيد الوارد اسمه أدناه من المحافظة المعين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسمه:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة المعين فيها

المحافظة المنقول اليها

2127/ق

19/6/2017

الياس محمد برجي

السير والميكانيك

جبل لبنان

بيروت

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2017 وزير العدل سليم جريصاتي