المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
2059/ق
15/6/2017
محمود عبد الواحد نورالدين
المحاسبة
بيروت
قرار Decision No. 1544 07/07/2017
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/6/2017،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
2059/ق
15/6/2017
محمود عبد الواحد نورالدين
المحاسبة
بيروت
ينقل الخبير السيد الوارد اسمه أدناه من المحافظة المعين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسمه:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة المعين فيها
المحافظة المنقول اليها
2127/ق
19/6/2017
الياس محمد برجي
السير والميكانيك
جبل لبنان
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/7/2017 وزير العدل سليم جريصاتي