All legislation

قرار Decision No. 1448 15/07/2017

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في حي الكشك - مدينة صيدا

Type
قرار · Decision
Number
1448
Date
15/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2580-2581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1448 تاريخ 15/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1462/م تاريخ 29/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد بلال محمود الزيتوني، باعتباره أول الخاسرين في حي الكشك مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد سعد الدين محمد معين النعماني وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق