المادة 1
عيّن السيد بلال محمود الزيتوني، باعتباره أول الخاسرين في حي الكشك مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد سعد الدين محمد معين النعماني وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1448 15/07/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1462/م تاريخ 29/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد بلال محمود الزيتوني، باعتباره أول الخاسرين في حي الكشك مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد سعد الدين محمد معين النعماني وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق