All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1366 05/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «منازل خيّرة» مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1366
Date
05/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2581-2582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1366 تاريخ 05/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منازل خيّرة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3681 تاريخ 21/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منازل خيّرة»

مركزها: ببنين - حي الزاروب - الشارع العام - العقار رقم 297 - ملك خالد يوسف الرشيدي - الطابق الأرضي - قضاء عكار.

غايتها: تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:

1 - بناء الإنسان على أسس سليمة.

2 - مساعدة المعاقين إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية لمعالجة المرضى.

3 - كفالة الأيتام وتوفير الإحتياجات المادية والعينية.

4 - إقامة دورات تعليمية ومحو أميّة وتقديم منح دراسية والإهتمام بالأنشطة البيئية.

5 - دعم الأعضاء إجتماعياً وإقتصادياً ومادياً عند الضرورة.

6 - بناء مؤسسات تربوية تعليمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايمن فواز ديب

محمود يوسف الرشيدي

كامل احمد حسين

موسى خالد عبد الواحد

موسى علي الحميد

عبد الكريم يوسف الرشيدي

مصطفى عمر قدور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود يوسف الرشيدي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق