ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رابطة آل جباخنجي وأنسباؤهم في لبنان والمهجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22930 تاريخ 9/12/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية رابطة آل جباخنجي وأنسباؤهم في لبنان والمهجر»
مركزها: طرابلس - بساتين طرابلس - الضم والفرز - مقابل حديقة الضم والفرز - العقار رقم 3373 - القسم رقم 10 - بناء التوم - ملك محمد فؤاد بهجت جباخنجي - الطابق الأول.
غايتها: 1 - جمع أفراد العائلة في بوتقة واحدة.
2 - مساعدة المحتاجين من العائلة مادياً وصحياً.
3 - تأمين فرص عمل لأفراد العائلة.
4 - دعم أفراد العائلة تربوياً ومادياً لأجل التحصيل العلمي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد فؤاد بهجت جباخنجي
محمد عبد الحليم جباخنجي
محمد عبد الوهاب جباخنجي
بلال عبد الحليم جباخنجي
محمد ادهم جباخنجي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمد عبد الحليم جباخنجي
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق