All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1393 11/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بوادر» مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1393
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2585-2586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1393 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بوادر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5481 تاريخ 14/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بوادر»

مركزها: ببنين - حي الحريق - الشارع العام - العقار رقم 609 - ملك فريزة محمد عمر عبد - قضاء عكار.

غايتها: . تعمل الجمعية على تأمين مساعدات خيرية.

. إقامة مشاريع تربوية وعلمية.

. الإشتراك في تقديم الخدمات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبيده علي طالب

عمر محمد البضن

نسب غالب عبود

مروان يوسف العويد

اليسار سعيد العويد

يوسف مروان المرقباوي

محمد صميم عبد القادر الكسار

اسماء عبدو الرميحه

فريزه محمد عمر عبد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبيده علي طالب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق