المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«قدامى جامعة لقديس يوسف زحلة والبقاع»
مركزها: حزرتا - العقار رقم 329 - جامعة القديس يوسف - مركز الدروس الجامعية في زحلة والبقاع - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - لمّ شمل خريجي جامعة القديس يوسف بشكل عام، ونشر روح التعاون فيما بينهم وتقوية روح الإنتماء لديهم.
2 - تنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية العلمية والتعليمية والتعريف بأهمية دور جامعة القديس يوسف في المجتمع.
3 - القيام بنشاطات مختلفة لدعم الجامعة بما يعود بالنفع المادي والمعنوي عليها.
4 - خلق ونشر جو ثقافي وعلمي متجدد بين الخريجين في إطار ثوابت محددة، وتنظيم حملات التوعية في كافة المجالات وذلك في إطار نشر العلم والمعرفة في جميع أنحاء البقاع.
5 - التعريف بدور الفرد في المجتمع، والعمل بالتنسيق مع إدارة الجامعة في وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات العلمية والثقافية والتربوية والبيئية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ثوريا جورج قبلان
فوزي ميشال ابو نعوم
ماري جرجس مينا
مايا بيار الخراط
خليل جورج توما
هدى جميل ريشا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ثوريا جورج قبلان.
Association des Anciens de l'Université Saint Joseph de Zahlé et de la Bekaa