All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1395 11/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «قدامى جامعة القديس يوسف في زحلة والبقاع» Association des Anciens de l'Université Saint Joseph de Zahlé et de la Bekaa مركزها: حزرتا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1395
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2587-2588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1395 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قدامى جامعة القديس يوسف زحلة والبقاع» Association

des Anciens de l'Université Saint Joseph de Zahlé et de la Bekaa والسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22200 تاريخ 25/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«قدامى جامعة لقديس يوسف زحلة والبقاع»

مركزها: حزرتا - العقار رقم 329 - جامعة القديس يوسف - مركز الدروس الجامعية في زحلة والبقاع - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - لمّ شمل خريجي جامعة القديس يوسف بشكل عام، ونشر روح التعاون فيما بينهم وتقوية روح الإنتماء لديهم.

2 - تنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية العلمية والتعليمية والتعريف بأهمية دور جامعة القديس يوسف في المجتمع.

3 - القيام بنشاطات مختلفة لدعم الجامعة بما يعود بالنفع المادي والمعنوي عليها.

4 - خلق ونشر جو ثقافي وعلمي متجدد بين الخريجين في إطار ثوابت محددة، وتنظيم حملات التوعية في كافة المجالات وذلك في إطار نشر العلم والمعرفة في جميع أنحاء البقاع.

5 - التعريف بدور الفرد في المجتمع، والعمل بالتنسيق مع إدارة الجامعة في وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات العلمية والثقافية والتربوية والبيئية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ثوريا جورج قبلان

فوزي ميشال ابو نعوم

ماري جرجس مينا

مايا بيار الخراط

خليل جورج توما

هدى جميل ريشا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ثوريا جورج قبلان.

Association des Anciens de l'Université Saint Joseph de Zahlé et de la Bekaa

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق